الإدراج في القائمة الأممية

اقتراح إدراج شخص في قوائم الأمم المتحدة
  • تقترح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على لجنة العقوبات المعنية التابعة للأمم المتحدة إدراج شخص ما في قائمة العقوبات المالية المستهدفة الأممية، وذلك في الحالات التي تكون لديها أسباب معقولة للشك أو الاعتقاد بأنّ هذا الشخص يستوفي معايير الإدراج المشار اليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
  • يُقدم الاقتراح دون إشعار مسبق للشخص المقترح إدراجه، كما لا يُقيد بوجود إجراءات قضائية ضده في سلطنة عمان أو أي دولة أخرى.
  • يُقدم الاقتراح وفقاً للإجراءات والاستمارات النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة، ويُضمّن الطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بالشخص المقترح إدراجه، وبيان للحالة والتفاصيل التي أستند إليها الاقتراح، وتحديد ما إذا كانت سلطنة عمان تريد أن يتم تحديدها كدولة مقترحة للإدراج من عدمه.
  • بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يمكن للجنــة الوطنيــة لمكافحة الارهاب طلــب المعلومــات والبيانات التي تراها ضرورية من أي شخص أو جهـة مختصـة في سلطنة عمان لتحديـد ما إذا كان يجـب اقتـراح إدراج أي شخص في القائمة الأممية.
معايير الادراج في القائمة الأممية
  • تقترح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إدراج اسم شخص في قائمة العقوبات الأممية بناءً على معايير الادراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن أرقام: (1267، 1718، 1988، 1989، 2231) وجميع القرارات اللاحقة الخاصة بمعايير الادراج في القائمة الأممية عدا القرار رقم: (1373).
الإجراءات المترتبة على الإدراج في القائمة الأممية
  • في حال قرر مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له، إدراج أي شخص في القائمة الأممية سيُنشر قرار الإدراج في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة المتابعة المستمرة للموقع المذكور.
  • تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - فوراً ودون تأخير - بإخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار إدراج الشخص في القائمة الأممية، وبالتالي يجب على تلك المؤسسات والجهات اتخاذ إجراءات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص فوراً وخلال مدة لا تزيد على (24) أربعة وعشرين ساعة من إدراجه.