الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة حول العقوبات المالية المستهدفة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي

1.
ما هدف مجلس الأمن من العقوبات المالية المستهدفة؟

بموجب المادة (41) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولصون السلم والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما، يقوم مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير جزائية لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، والطلب من أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيقها، وتركّز هذه التدابير بشكلٍ أساسي على دعم الحلّ السياسي للنزاعات وتعزيز عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب، وذلك بفرض عقوبات مالية وتجارية شاملة وأخرى أكثر استهدافاً؛ كحظر توريد الأسلحة ومنع السفر وفرض قيود مالية أو قيود على السلع.

‏تهدف الأمم المتحدة إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال اعتماد قرارات - صادرة عن مجلس الأمن الدولي أو عن لجان العقوبات التابعة له -  تلزم الدول الأعضاء فيها بتنفيذ عقوبات تحجب قدرة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على التصرّف بأصولهم المالية وتمنع توفير الدعم لأنشطة وبرامج انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحد من حركة المدفوعات ورأس المال المرتبطة بالإرهاب وأنشطة انتشار اسلحة الدمار الشامل. ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر:

أ - القرارات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وهي:

• قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و1989 (2011) والقرارات اللاحقة لها. 

• قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1989 (2011) والقرارات اللاحقة لها.

• قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001).

 ب - القرارات ذات الصلة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي:

• قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1718 (2006) والقرارات اللاحقة لها.

• قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015).

 

يشير مصطلح "العقوبات المالية المستهدفة" إلى العقوبات التي تركّز بشكلٍ محدود واستراتيجي على أفراد أو كيانات أو مجموعات أو منشآت محددين. ويعني مصطلح "العقوبات المالية المستهدفة" تجميد الأصول، وكذلك منع إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لصالح الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو المنشآت الخاضعة للعقوبات. وهناك نوعان أساسيان من العقوبات المالية، وهما:

1 - تجميد الأصول: يقصد به حظر نقل مؤقت على الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كمّيتها أو موقعها أو ملكيّتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية بأي طريقة ولأي غرض.

2- حظر إتاحة الأموال: يقصد به منع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو توفير الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بشكلٍ مباشر أو غير مباشرة وبشكل كلي أو مشترك، لصالح الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج.

 

أي نوع من الأصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها، وأياً كان شكلها إلكترونية أو رقمية، وسواء كانت موجودة في سلطنة عمان أم خارجها، وكذلك كل ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي. وهذا يشمل العملة الوطنية والعملة الأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، والعقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوق أو المصالح المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، أو كل ما تعتبره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مالاً لأغراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (30/2016) ومن الأمثلة عن الأموال العناصر التالية:

أ - كافة أنواع الالتزامات المالية مثل: الديون والتزامات الديون والائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الاعتماد والشيكات والمطالبات على الأموال والحوالات المالية والأدوات لحاملها.

ب-  الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك العملة الافتراضية والإلكترونية وغيرها من أدوات الدفع المستندة إلى الإنترنت.

ج - الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى والأرصدة في الحسابات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- الأموال النقدية في كافة العملات، بما في ذلك الودائع لدى المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى والأرصدة في الحسابات بما في ذلك حسابات الودائع الثابتة أو الودائع لأجل

2- الأرصدة في حسابات تداول الأسهم لدى البنوك أو شركات الوساطة أو حسابات تداول الاستثمار الأخرى.

د - الديون والتزامات الديون، بما في ذلك الديون التجارية وحسابات القبض الأخرى وأوراق القبض والمطالبات الأخرى بالمال على الآخرين.

هـ - خطابات الاعتماد وسندات الشحن وسندات البيع وسندات القبض وغيرها من المستندات التي تثبت المصلحة في الأموال أو الموارد المالية وأي أدوات أخرى لتمويل الصادرات.

و - حقوق الملكية والمصالح المالية الأخرى لدى التاجر الفردي أو الشراكة.

ز - التأمين وإعادة التأمين.

ح - الحصص في أعمال تاجر فردي أو شراكة: الأوراق المالية وأدوات الدين المتداولة علنًا وبشكل خاص، بما في ذلك الأسهم والشهادات التي تمثل الأوراق المالية والسندات وعقود المشتقات.

ط - الفوائد أو أرباح الأسهم أو الدخل الآخر على الأصول أو القيمة المتراكمة منها أو الناتجة عنها.

ي – العقارات

 

الأصول بجميع أنواعها، مادية وغير مادية، منقولة وثابتة، فعلية أم محتملة، التي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ - المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات.

ب - كافة المواد ذات الطبيعة الثابتة كالسفن والطائرات والمركبات. 

ج - المخزون من البضائع.

د - المنتجات الفنية والمجوهرات والذهب.

هـ - السلع والنفط ومنتجاته ومشتقاته والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والكيماويات، والزيوت، والمعادن، والأخشاب، والموارد الطبيعية الأخرى.

و - الأسلحة والمواد المرتبطة بها، والمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة غير التقليدية.

ز - براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع أشكال حقوق الملكية الفكرية.

ح - خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها.

 

تشمل القائمة بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الاهاب نوعين من القوائم، وفق الاتي:

أ- القائمة المحلية التي يُدرج فيها أسماء أشخاص (أفراد/كيانات) محدّدين بموجب قرار صادر من لجنة العقوبات الماليّة المستهدفة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك وفق والإجراءات المشار إليها في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) ومعايير الإدراج التالية:

  • وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك فيه أو يقوم بتسهيل ارتكابه، أو أي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنه أو بتوجيه منه.
  • أي كيان توجد حوله أسباب كافية للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص مُدرج بموجب الفقرة إليها المشار أعلاه.

ب- القائمة الأممية التي يُدرج فيها أسماء أشخاص (أفراد/كيانات) محدّدين بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي أو إحدى اللجان ذات الصلة التابعة له، وذلك وفق الإجراءات المشار إليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بتطبيق العقوبات الماليّة المستهدفة الّتي تهدف إلى منع وتعطيل الإرهاب وتمويل الإرهاب ومنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها ارقام: (1267 و1373 و1452 و2178 و2253 و2255 و1540 و1718 و1874 و2087 و2094 و2231 و2270 و2321 و2356 و2462 و1988)، وجميع القرارات ذات الصلة اللاحقة لها، ومعايير الادراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن أرقام: (1267، 1718، 1988، 1989، 2231) وجميع القرارات اللاحقة الخاصة بمعايير الادراج في القائمة الأممية عدا القرار رقم: (1373).

 

لجنة تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان وتعنى باتخاذ قرارات الإدراج والرفع من القائمة المحلية.

بحكم عضويتها في الأمم المتحدة، تقوم سلطنة عمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بأنظمة العقوبات المشار اليها أعلاه، من خلال وضع الإجراءات المنظمة لتطبيق تدابير التجميد بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق الآتي:

أ‌- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2016). 

ب‌- قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (01/2022) بشأن إصدار إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. 

 

إنّ اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب هي السلطة المركزيّة المسؤولة عن ضمان تطبيق العقوبات الماليّة المستهدفة في سلطنة عمان، وتدعمها لجنة العقوبات الماليّة المستهدفة. 

جميع الأشخاص (الطبيعيّين والاعتباريّين) الموجودين فــي إقليــم سلطنــة عمــان أو يحملون الجنسية العمانية ويتواجدون فــي الخارج ملزمين بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة للأفراد والكيانات المُدرجة في قوائم الإرهاب (الأممية/ المحلية).

أ - التجميد الفوري بدون تأخير وبدون إشعار مسبق - للأشخاص المشار إليهم أدناه - وخلال (24) أربعة وعشرين ساعة لكافة الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود للأشخاص المذكورين أدناه، وهم:

1 - الأشخاص المدرجين في القائمة الأممية من قبل مجلس الأمن الدولي أو لجنان العقوبات ذات الصلة التابعة له، أو المُدرجين في القائمة المحلية من قبل لجنة العقوبات المالية المستهدفة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

2 - الأشخاص الذين يتصرفون نيابةً عن الأشخاص المدرجين في القائمة (الأممية/ المحلية) أو بتوجيه منهم.

3- الأشخاص الواقعين تحت إدارة أو سيطرة الأشخاص المدرجين في القائمة (الأممية/ المحلية) بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب - عدم توفير أو إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم وفق الفقرة (1) أعلاه أو لصالحهم.

ج - إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في غضون (24) أربعة وعشرين ساعة من اتخاذ تدابير التجميد بالإجراءات المتخذة بشأن الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها، بما في ذلك أي محاولات لتنفيذ المعاملات، والتفاصيل الخاصة بطبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها، وأي معلومات أخرى تسهل الالتزام بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

 

يمكن الاطّلاع على قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة (الأممية/ المحلية) على المواقع الإلكترونيّة التالية: 

أ - موقع الأمم المتّحدة الّذي يضمّ أسماء الأشخاص (الأفراد/الكيانات) المدرجين في قوائم العقوبات المالية المستهدفة الموحّدة لمجلس الأمن، وذلك على الرابط (  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list)

ب - صفحة البيانات الصحفيّة على موقع الأمم المتّحدة الّتي تبيّن التغييرات التي تطرأ على قوائم العقوبات المالية المستهدفة الموحّدة لمجلس الأمن ويُدرج فيها أسماء الأشخاص (الأفراد/الكيانات) الجديدة المستهدفة، وذلك على الربط (https://www.un.org/press/en) .

ج – موقع الجريدة الرسمية التابع لوزارة العدل والشؤون القانونية على الموقع الالكتروني بالرابط (https://www.mjla.gov.om/legislation/gazettes/)، وكذلك موقع اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب اللّذان يضمّان قوائم أسماء الأشخاص (الأفراد/الكيانات) المدرجين من قبل لجنة العقوبات الماليّة المستهدفة وذلك على الربط (https://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/LocalList).

 

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح المتابعة الدورية والمستمرة لقوائم الأمم المتحدة والقائمة المحلية والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها من المواقع الالكترونية المشار اليها في السؤال (12)، كما تقوم اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب بتعميم القوائم (الأممية/المحلية) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجهات الرقابية ببريدها الالكتروني ( info@nctc.gov.om). 

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح تسجيل بريدها الإلكتروني الرسمي في نظام الإشعارات الموجود في الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على الرابط (https://nctc.gov.om/NotificationSystem/Register) لاستقبال إشعارات من اللجنة بشأن عمليات الإدراج والتعديلات والتحديثات التي تتم على قوائم الأمم المتحدة والقائمة المحلية والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها .

يجب تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية - كما تم تناولها في السؤالين (4 و 5) - المملوكة أو المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك من قبل الأشخاص المشار إليهم في السؤال (9/أ)، بالإضافة الى أي أموال وموارد اقتصادية تنشأ أو تتحصل أو تنتج عن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية.

بمجرّد اتخاذ إجراء التجميد، يجب على الشخص الذي ينفذ إجراء التجميد تعبئة وإرسال نموذج الإبلاغ عن حالات التطابق المؤكدة أو المحتملة مع قوائم العقوبات (الأممية/ المحلية) إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويمكن الحصول على النموذج المشار اليه في:

أ‌- الملحق (ب) من الدليل الإرشادي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بموجب قرارات مجلس الأمن حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

ب‌- الموقع الإلكتروني للجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، على الرابط التالي (https://nctc.gov.om)

 

لا تخضع تدابير تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لمدة زمنية محدد، وهذا يعني أنّه يجب الإبقاء على هذه الأموال و/أو الموارد الاقتصادية مجمّدة حتى يتم إزالة الشخص من القائمة (الأممية/ المحلية).

نعم. يجوز إضافة أي (فوائد أو أرباح أو عوائد) مستحقة لحساباته أو سداد مدفوعات مستحقة على حساباته المجمدة بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) نشأت وأبرمت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ ويجب إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فوراً عند إضافة أي فوائد أو أرباح أو عوائد أخرى مستحقة للحسابات أو سداد المدفوعات المستحقة على الحسابات؛ عدا المدفوعات المستحقة بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) على حساباته المجمدة بموجب القرار رقم (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231) فلا يكتفى بإبلاغ اللجنة فقط وإنما يجب أخذ الموافقة الصريحة منها أو من لجنة العقوبات المالية المستهدفة قبل المدفوعات المستحقة، كما يجب أن تخضع تلك الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات للتجميد الفوري.

يعفى كلّ شخص من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناشئة عن تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض إتاحتها أو تقديم الخدمات المالية المرتبطة بها، بشرط القيام بهذا العمل بحسن نية ولأغراض الالتزام بتدابير التجميد ومنع إتاحة الأموال المتوفرة إلى الإرهابيين أو لأغراض تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ((1/2022. 

أ‌- يعاقب كل من لا يطبّق تدابير التجميد أو منع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية بموجب أحكام المادتين (3) و(4) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) بغرامة إدارية لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد.

ب‌- يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) بغرامة إدارية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني.

 

بالإضافة إلى الالتزامات الثلاثة المذكورة في السؤال رقم (10) أعلاه، على كافة المؤسسات المالية ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بالآتي:

أ- المتابعة الدورية والمستمرة للتعديلات والتحديثات التي تتم على القائمة (الأممية/ المحلية).

ب - فحص قوائم بياناتها الداخلية المتعلقة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بالمقارنة مع قوائم أسماء الأشخاص المدرجة في القائمة (الأممية/ المحلية)، وذلك بشكل دوري وفي أي حال فور حدوث أي تغييرات عليها.

ج - إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فور العلم أو الاشتباه بأن أحد عملائهم الحاليين أو السابقين، أو أي شخص يتعاملون معه أو سبق لهم التعامل معه باي طريقة كانت أو حاول التعامل معهم، هو شخص مدرج على القائمة أو أن الأموال أو الموارد الاقتصادية خاضعة للتجميد بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

د – رفع تقارير وتزويد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بكافة المعلومات المتوفرة لديهم عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المدرجين على القائمة، وأي إجراء تم اتخاذه بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة ومقدارها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بالإجراءات المشار إليها في قرار اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

هـ - القيام بالتجميد الفوري للدفعات التالية التي تتم على الحساب المجمّد، ومن الحساب عندما يتم السماح بها استثنائياً:

1.   تلك المستحقّة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل تاريخ تجميد الحساب.

2.   نسب الفائدة أو العائدات المستحقّة على الحساب.

و - عدم إبلاغ أو إخطار الشخص أو غيره عن نيتها في القيام بإجراءات التجميد.

ز – وضع الضوابط والإجراءات، وتنفيذ تدابير وأنظمـــة لفحـــص قواعـــد بيانـــات العمــلاء بالمقارنـــة مع قائمــة المدرجيــن فـي القائمـة وتطبيقهـا بشكـل فعـّال، وأن هذه الأنظمة تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة. ويجب أن تشتمل البرامج المذكورة أعلاه على سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية تضمن الآتي:

1- وجود وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

 2- تدريب الموظفـين بشكل مستمر، واطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة تمويل الإرهــاب، والتطـــورات والتقنيات الحديثة بشأنهــا، بما يضمن كشف المعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها فـي تلك الحالات.

3- وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من الالتزام بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة وعمليــات الرقابــة الداخليــة، والتأكــد مـن أن هــذه التدابيــر فعالـــة ومتوافقـــة مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016).

4-  فحـص خلفـيات وأغراض جميع المعاملات المعقـدة، والكبيـرة غيــر الاعتياديـــة، وأنماط المعامــلات غيــر العاديــة التي ليـس لهـا أغـــراض اقتصاديــة مشروعة واضحة.

5 - فحص جميع المعاملات وعلاقات العمل واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع درجة مخاطر الأشخاص من الدول التي لا تطبق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف.

6- وضع سياسات وإجراءات لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل، والوسائل الحديثة لتقديم الخدمات، أو تلك الناتجة عن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير، وفـي جميع الأحوال يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات المهنية الحديثة أو استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير.

7- تطبيــق التدابيــر المتعلقــة بالــدول ذات المخاطــر العاليــة التـي تحددهــا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا للبند (ك) من المادة (13) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016).

أ‌- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالإرشادات والتعليمات الخاصة بمتطلباتها وبتطبيق أحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022)، وإخطارها بأي عمليات إدراج تتم في القائمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.

ب‌- التحقق من وجود الضوابط والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومن تطبيقها بشكلٍ فعال للتأكد من الالتزام التام بمتطلبات وأحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

ت‌- التحقق من أنّ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لديها التدابير والأنظمة لفحص قواعد بيانات العملاء بالمقارنة مع قائمة المُدرجين فـي القائمـة ومن تطبيقها بشكلٍ فعال ومن أن الأنظمة هذه تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة.

ث‌- تحديد إذا ما تم رصد حالات من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية حيث كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو كياناً مدرجاً وكم حالة تم رصدها.

ج‌- تحديد إذا ما تم رصد أي أموال أو ممتلكات مستهدفة وتجميدها من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية، وإذا ما تم رفع التقارير ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كما هو منصوص عليه في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022). 

ح‌- تحديد إذا ما كان لدى المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية سياسات وإجراءات مطبّقة تمنع الموظفين والمسؤولين من إبلاغ العميل أو المستفيد الحقيقي أو أي طرف ثالث مسبقاً بأنه سوف يتم تنفيذ تدابير التجميد فـي حقه.

خ‌- رفع نتائج تقاريرها الرقابية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاهاب كتابة بشكل سنوي، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها رصد المخالفات، حيث يجب إبلاغ اللجنة الوطنية بها فورا مع تضمينها في التقرير السنوي المذكور.

د‌- التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات المالية المستهدفة وتوفير المعلومات والبيانات عند طلبها. 

 

  •  يمكن للجهات الرقابية فرض أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في الحالات التي لم تنفذ التزاماتها المذكورة في بند السؤال رقم (9) أعلاه.

 

  • كما أنّه يجوز لها إحالة المخالفات المرتكبة إلى دوائر الإنفاذ والتراخيص الداخلية لديها، من أجل النظر فيها وفرض العقوبات الرقابية.

 

يجب على الجهات الرقابية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعقوبات الرقابية التي تفرضها ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المنظمات غير الهادفة للربح التي لا تلتزم بأحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).  

  • بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يجوز لأي جهة خارجية أن تقدم طلباً الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج اسم شخص يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية لسلطنة عمان دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.
  •  تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإحالة الطلب الى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لتحديد ما إذا كانت مقتنعة بوجود أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022). 
  • يجب على الجهة المقدمة للطلب دعم طلبها بالأسباب المعقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير قرار مجلس الأمن رقم: (1373)، وأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة الى المعلومات التي تدعم طلب الإدراج ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هويته بشكل دقيق وأكيد، والمعلومات التي تدعم استيفاء الشخص للمعايير ذات الصلة بالإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

 

  • في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إدراج أي شخص في القائمة المحلية يتم الاتي:

1- إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإدراج وينشر القرار في الجريدة الرسمي والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 

2- إخطار الشخص المُدرج كتابيًا بقرار إدراجه في القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار الحقائق التي يمكن نشرها علنًا مثل أسباب الإدراج، وقواعد واجراءات طلب الإزالة من القائمة المحلية.

يتم إخطار الشخص المُدرج في القائمة المحلية المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة. وفي حال كان مقيماً خارج سلطنة عمان يتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها، أما إذا كان مجهول العنوان يتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.

 

  •  يجوز لأي شخص مُدرج اسمه في القائمة المحلية تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها. بحيث تبت لجنة العقوبات المالية المستهدفة في الطلب المُقدم من الشخص المُدرج اسمه في القائمة المحلية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مرفوضاً في حال انقضاء مدة الـ(30) الثلاثين يوماً دون رد.
  •  في حال تم رفض الطلب وفق الحالتين المذكورتين في الفقرة أعلاه؛ فإنه يجوز لمقدمه التظلّم على ذلك أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعليها البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويعتبر قرارها نهائياً.

 

في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إزالة الشخص من القائمة المحلية يتم الأتي:

أ‌- إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإزالة، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريدة الرسمية.

ب‌- إخطار الشخص الذي تم إزالته كتابيًا بقرار إزالته، بحيث يتضمن الإخطار أسباب إزالته.

ت‌- تم إخطار الشخص الذي تم إزالته من القائمة المحلية المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة، وفي حال كان مقيماً خارج سلطنة عمان يتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها، أما إذا كان مجهول العنوان يتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.

 

  •  تقترح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على لجنة العقوبات المعنية التابعة للأمم المتحدة إدراج شخص ما في قائمة العقوبات المالية المستهدفة الأممية، وذلك في الحالات التي تكون لديها أسباب معقولة للشك أو الاعتقاد بأنّ هذا الشخص يستوفي معايير الإدراج المشار اليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
  •  يُقدم الاقتراح دون إشعار مسبق للشخص المقترح إدراجه، كما لا يُقيد بوجود إجراءات قضائية ضده في سلطنة عمان أو أي دولة أخرى.
  •  يُقدم الاقتراح وفقاً للإجراءات والاستمارات النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة، ويُضمّن الطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بالشخص المقترح إدراجه، وبيان للحالة والتفاصيل التي أستند إليها الاقتراح، وتحديد ما إذا كانت سلطنة عمان تريد أن يتم تحديدها كدولة مقترحة للإدراج من عدمه.
  •  بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يمكن للجنــة الوطنيــة لمكافحة الارهاب طلــب المعلومــات والبيانات التي تراها ضرورية من أي شخص أو جهـة مختصـة في سلطنة عمان لتحديـد ما إذا كان يجـب اقتـراح إدراج أي شخص في القائمة الأممية.

 

في حال قرر مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له، إدراج أي شخص في القائمة الأممية سيُنشر قرار الإدراج في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة وبالتالي يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة المتابعة المستمرة للموقع المذكور.

  •  يجوز لأي شخص عماني أو مقيم أو يملك مقراً للعمل فـي سلطنة عمان تم إدراجه فـي القائمة الأممية أن يقدم طلبا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لرفع اسمه منها، وذلك وفق الإجــراءات المتبعة مـن قبـل مجلس الأمـن الدولـي ولجنــة العقوبــات ذات الصلــة التابعة له.
  •  تدرس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الطلب المُقدم من الشخص المُدرج في القائمة الأممية من حيث مدى استيفاء الشخص معايير الإدراج في القائمة الأممية بموجب قرارات مجلس الأمن أرقام: (1267) و(1718) و(1988) و(1989) و(2231) وجميع القرارات اللاحقة بمعايير الخاصة بمعايير الإدراج في القائمة الأممية، فإذا لم تنطبق عليه معايير الإدراج المذكورة آنفاً يجوز للجنـة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ترفع الطلب الى مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له لرفع اسم مقدمه من القائمة الأممية.
  •  يجوز للشخص المُدرج أيضاً الاتصال بأمين المظالم لدى الأمم المتحدة أو مركز التنسيق التابع للأمم المتحدة بشكل مباشر لرفع أسمه من قوائم الإدراج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم: (1267)، وذلك وفق الإجراءات المطبقة من قبل لجنتي القرارين رقمي: (1267) و(1988) بحسب الأحوال.

 

في حال صدر قرار بإزالة الشخص من القائمة، يحذف اسمه من القائمة الأممية ويُنشر قرار الإزالة في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة المتابعة المستمرة للموقع المذكور، كما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإزالة من القائمة الأممية، وعلى تلك المؤسسات والجهات إزالة التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية للشخص خلال مدة لا تزيد على (24) أربعة وعشرين ساعة من إخطارها.

أ‌- لا يكون مقدم الطلب هو الشخص المقصود من قرار الإدراج.

ب‌- الا يكون مقدم الطلب شخصاً مدرجاً في القائمة الأممية بموجب قرار ذي صلة صادر من مجلس الأمن عدا القرار رقم: (1373).

ت‌- أن يقتصر قرار الرفع أو التعديل على الأموال والموارد الاقتصادية غير الخاضعة للتجميد ابتداء.

 

  •  نعم، يمكن للأغراض التالية:

أ‌- تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية، بما في ذلك مدفوعات المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار والرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم وفواتير خدمات المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ب‌- تسديد الرسوم والأتعاب المهنية وسداد النفقات الخاصة بالحفظ والصيانة وتلك المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ت‌- تسديد تكاليف ورسوم الخدمات المستحقة لمؤسسة مالية مقابل إدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.

 

  •  يشترط لمنح إذن بالوصول لأموال و/ أو موارد اقتصادية - أو جزء منها - تم تجميدها بسبب إدراج شخص في قائمة مجلس الأمن الدولي؛ موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة وقيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له؛ بأنها بصدد الموافقة على منح إذن للشخص مقدم الطلب للوصول للأموال و/ أو الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية مصروفاته الأساسية، ولم يكن هناك اعتراض من قبلهما على ذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامهم الاخطار.

 

نعم يمكن؛ ويشترط لمنح إذن بالوصول لأموال و/ أو موارد اقتصادية - أو جزء منها - تم تجميدها بسبب إدراج شخص في قائمة مجلس الأمن الدولي- عدا قرار مجلس الأمن رقم: (1373) - قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له بأنها بصدد الموافقة على منح إذن للشخص مقدم الطلب للوصول للأموال و/ أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وتلقيها موافقة صريحة للسماح بالوصول الى تلك الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.

نعم يمكن، ويشترط أن تكون بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) نشأت وأبرمت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ عدا المدفوعات المستحقة بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) على حساباته المجمدة بموجب القرار رقم (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231).

إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجميدها بشكل فوري.

نعم يمكن، ويشترط أن تكون بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) نشأت وأبرمت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن رقم (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231).

  • يشترط لمنح إذن بالوصول لأموال و/ أو موارد اقتصادية المذكورة أعلاه، الاتي:

1. ألا يرتبط العقد بأي من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا والمساعدة والتدريب والمساعدة المالية والاستثمار والوساطة والخدمات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231) والقرارات اللاحقة له.

2. ضمان أن الدفعة لن يتم استلامها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص يخضع للتدابير الواردة في الفقرة (6) من المرفق (ب) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231.(

3. قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إخطار مجلس الأمن الدولي بنيتها إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل (10) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

 

  •  يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لرفع أو تعديل إجراء التجميد.
  •  يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو أي شخص تأثر بقرار تجميد بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للحصول على إذن للوصول الى تلك الأموال والموارد المجمدة أو جزء منها لـ(تغطية المصروفات الأساسية، تغطية نفقات استثنائية، وتسديد التزامات مستحقة بموجب عقد سبق ابرامه قبل قرار التجميد).
  •  تبت لجنة العقوبات المالية المستهدفة في طلب رفع إجراءات التجميد أو تعديله أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة والمقدم من الشخص الذي تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو تأثر بقرار التجميد‘ وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال انقضاء مدة الـ(30) الثلاثين يوماً دون رد.
  •  في حال تم رفض الطلب وفق الحالتين المذكورتين في الفقرة أعلاه؛ فإنه يجوز لمقدمه التظلّم على ذلك أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعليها البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويعتبر قرارها نهائياً.

 

  •  في حال كان الشخص مدرجاً في القائمة المحلية وصدر قرار بالموافقة على رفع أو تعديل إجراء التجميد أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني التابع للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
  •  إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الرفع أو الاذن بالوصول سواء كان الشخص مدرجاً في القائمة المحلية أو القائمة الأممية، وعلى تلك المؤسسات والجهات اتخاذ إجراءات الرفع أو الاذن بالوصول للأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص خلال مدة لا تزيد على (24) أربعة وعشرين ساعة من إخطارها.
  •  يتم إخطار الشخص الذي تم رفع إجراءات التجميد عن أمواله أو موارده الاقتصادية أو تعديلها أو منح الإذن بالوصول اليها على النحو الأتي:

أ‌- الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.

ب‌- الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها

ت‌- الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.

  •  تحدد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات المالية المستهدفة الشروط التي تعتبر ضرورية لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم رفع التجميد عنها أو تم السماح بالوصول اليها في تمويل الإرهاب، كما يجوز لهما إلغاء أي إذن ممنوح في أي وقت إذا ظهرت وقائع تشير إلى أن رفع إجراء التجميد أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة قد يؤدي إلى استخدام تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية في تمويل الإرهاب.