رفع إجراءات التجميد أو تعديله و الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية

طلب رفع إجراء التجميد أو تعديله
  • يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لرفع أو تعديل إجراء التجميد.
  • لرفع أو تعديل إجراء تجميد الأموال و/أو الموارد الاقتصادية- أو جزء منها - لابد من توفر التالي:
    1. الا يكون مقدم الطلب هو الشخص المقصود من قرار الادراج.
    2. الا يكون مقدم الطب شخصاً مدرجاً في القائمة الأممية بموجب قرار ذي صلة صادر من مجلس الأمن عدا القرار رقم: (1373).
    3. أن يقتصر قرار الرفع أو التعديل على الأموال والموارد الاقتصادية غير الخاضعة للتجميد ابتداء.


طلب إذن الوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة
  • يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو أي شخص تأثر بقرار تجميد بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للحصول على إذن للوصول الى تلك الأموال والموارد المجمدة أو جزء منها لـ(تغطية المصروفات الأساسية، تغطية نفقات استثنائية، وتسديد التزامات مستحقة بموجب عقد سبق ابرامه قبل قرار التجميد).
  • هناك (4) اربعة سيناريوهات يمكن للشخص الذي تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو تأثر بقرار التجميد تقديم طلب للحصول على إذن للوصول أو رفع تدابير التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وهي على النحو الاتي:
السيناريو الأول: الوصول الى الأموال والموارد المجمدة للمصروفات الأساسية.

يمكن للشخص طلب على إذن للوصول إلى أمواله أو موارده الاقتصادية المجمدة أو جزء منها للأغراض التالية:

  1. تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية، بما في ذلك مدفوعات المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار والرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم وفواتير خدمات المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
  2. تسديد الرسوم والأتعاب المهنية وسداد النفقات الخاصة بالحفظ والصيانة وتلك المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
  3. تسديد تكاليف ورسوم الخدمات المستحقة لمؤسسة مالية مقابل إدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.
السيناريو الثاني: الوصول الى الأموال والموارد المجمدة للنفقات الاستثنائية.
  • يمكن للشخص طلب على إذن للوصول إلى أمواله أو موارده الاقتصادية المجمدة أو جزء منها لتغطية نفقات استثنائية.
السيناريو الثالث: إضافة فوائد أو أرباح أو عوائد مستحقة للحسابات المجمدة أو سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات ناشئة قبل تاريخ قرار التجميد.
  • يمكن للشخص الحصول على إذن للسماح بإضافة أي (فوائد أو أرباح أو عوائد) مستحقة لحساباته أو سداد مدفوعات مستحقة على حساباته المجمدة بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) نشأت وأبرمت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ عدا المدفوعات المستحقة بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) على حساباته المجمدة بموجب القرار رقم (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231).
  • يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عند إضافة أي فوائد أو أرباح أو عوائد أخرى مستحقة لحساباته أو مدفوعات مستحقة على حساباته المجمدة، كما يجب أن تخضع تلك الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للتجميد الفوري.
السيناريو الرابع: سداد الالتزامات المستحقة على الحسابات المجمدة بموجب القرار رقم: (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231).
  • يمكن للشخص الحصول على إذن للسماح بسداد مدفوعات مستحقة على حساباته بموجب (عقود أو اتفاقيات أو التزامات) نشأت وأبرمت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة للتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن رقم (1373) والمستمرة بالقرار رقم: (2231).
  • يجب على لجنة العقوبات المالية المستهدفة عند النظر في الطلب الكتابي المقدم من الشخص الذي تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو تأثر بالتجميد مراعاة الاتي:
  1. التحقق من أن العقد لا يرتبط بأي من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا والمساعدة والتدريب والمساعدة المالية والاستثمار والوساطة والخدمات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231) والقرارات اللاحقة له.
  2. ضمان أن الدفعة لن يتم استلامها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص يخضع للتدابير الواردة في الفقرة (6) من المرفق (ب) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231).
  3. إخطار مجلس الأمن الدولي بنيتها إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل (10) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
إجراءات رفع التجميد أو تعديله أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة
  • تبت لجنة العقوبات المالية المستهدفة في طلب رفع إجراءات التجميد أو تعديله أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة والمقدم من الشخص الذي تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية أو تأثر بقرار التجميد، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال انقضاء مدة الـ(30) الثلاثين يوماً دون رد.
  • في حال تم رفض الطلب وفق الحالتين المذكورتين في الفقرة أعلاه؛ فإنه يجوز لمقدمه التظلّم على ذلك أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعليها البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويعتبر قرارها نهائياً.
  • يشترط لمنح إذن بالوصول لأموال و/ أو موارد اقتصادية - أو جزء منها - تم تجميدها بسبب إدراج شخص في قائمة مجلس الأمن الدولي قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له؛ بأنها بصدد الموافقة على منح إذن للشخص مقدم الطلب للوصول للأموال و/ أو الموارد الاقتصادية المجمدة، ولم يكن هناك اعتراض من قبلهما على ذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامهم الاخطار.
  • يشترط لمنح إذن بالوصول لأموال و/ أو موارد اقتصادية - أو جزء منها - تم تجميدها بسبب إدراج شخص في قائمة مجلس الأمن الدولي- عدا قرار مجلس الأمن رقم: (1373) - قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة التابعة له بأنها بصدد الموافقة على منح إذن للشخص مقدم الطلب للوصول للأموال و/ أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وتلقيها موافقة صريحة للسماح بالوصول الى تلك الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
  • في حال كان الشخص مدرجاً في القائمة المحلية وصدر قرار بالموافقة على رفع أو تعديل إجراء التجميد أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
  • يتم إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الرفع أو الاذن بالوصول سواء كان الشخص مدرجاً في القائمة المحلية أو القائمة الأممية، وعلى تلك المؤسسات والجهات اتخاذ إجراءات الرفع أو الاذن بالوصول للأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص خلال مدة لا تزيد على (24) أربعة وعشرين ساعة من إخطارها.
  • تحدد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات المالية المستهدفة الشروط التي تعتبر ضرورية لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم رفع التجميد عنها أو تم السماح بالوصول اليها في تمويل الإرهاب، كما يجوز لهما إلغاء أي إذن ممنوح في أي وقت إذا ظهرت وقائع تشير إلى أن رفع إجراء التجميد أو الإذن بالوصول للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة قد يؤدي إلى استخدام تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية في تمويل الإرهاب.
  • يتم إخطار الشخص الذي تم رفع إجراءات التجميد عن أمواله أو موارده الاقتصادية أو تعديلها أو منح الإذن بالوصول اليها على النحو الأتي:
    1. الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.
    2. الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها
    3. الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.