الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد

الأهداف

تهدف الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي ولجان العقوبات التابعة له إلى حفظ السلم والأمن، وذلك بإلزام أعضائها بتنفيذ تدابير التجميد المرتبطة بالإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يكمن هدف العقوبات المالية المستهدفة في اعتماد القرارات التي تحجب قدرة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على التصرّف بأصولهم المالية وفرض العقوبات على الأشخاص أو الكيانات المشاركة في توفير الدعم لأنشطة وبرامج انتشار أسلحة الدمار الشامل المشار اليها في قرارات مجلس الأمن رقم 1718 (2006) ورقم 2231 (2015) والقرارات اللاحقة لها، و في الحدّ من حركة المدفوعات ورأس المال المرتبطة بالإرهاب وأنشطة انتشار اسلحة الدمار الشامل.

الالتزامات العامة

على كافة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في سلطنة عمان بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تنفيذ الالتزامات العامة الثلاثة التالية:

الالتزام العام الأول – تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

التجميد الفوري من دون تأخير وخلال (24) أربعة وعشرين ساعة وكذلك من دون إشعار مسبق، لكافة الأموال والموارد الاقتصادية المذكورة التالية:

  1. التي تعود إلى الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في القائمة سواء كانت مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، وسواء كانت في حيازتها أو تحت سيطرتها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
  2. المتحصلة أو الناتجة عن الأموال أو الموارد الاقتصادية المذكورة أعلاه.

يمتد واجب التجميد أيضاً إلى الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص والكيانات الذين يتصرفون نيابةً عن الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو بتوجيه منهم والأشخاص الواقعين تحت إدارتهم أو سيطرتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.

يحظر على أي شخص موجود فــي إقليــم سلطنــة عمــان أو أي مواطن عماني فــي الخارج توفير أو إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو مجموعة أو كيان ممن تم تجميد أموالهم.

فقط فيما يتعلّق بتدابير التجميد بموجب قرار مجلس الأمن رقم:(1737) والمستمر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231) أو تدابير التجميد المطبقة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231)، لا يحول واجب التجميد دون قيام شخصٍ أو كيان مدرج فـي القائمة من تسديد أي التزامات مستحقة بموجب أي عقد سبق إبرامه قبل إدراجه فـي القائمة متى توفّرت الشروط التالية:

  1. تأكّدت لجنة العقوبات المالية المستهدفة أنّ العقد ليس مرتبطاً بما هو محظور من الأصناف أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن رقم: (2231) والقرارات اللاحقة له.
  2. حدّدت لجنة العقوبات المالية المستهدفة بأنّ المبلغ لا يتم استلامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص أو كيان خاضع للتدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) السادسة من المرفق (ب) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231).
  3. قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإعلام مجلس الأمن الدولي عن نيّة لجنة العقوبات المالية المستهدفة إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لهـذا الغـرض، حسب الأحوال، قبل (10) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
الالتزام العام الثاني – منع إتاحة الأموال و/أو الموارد الاقتصادية

يحظر على أي شخص توفير أو إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه.

ينطبق الأمر نفسه على الأشخاص والكيانات الذين يتصرفون نيابةً عن الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو بتوجيه منهم، إلا إذا كان مصرّح لهم أو تم إبلاغهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

الالتزام العام الثالث – إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

على كافة الأشخاص، الطبيعيين والاعتباريين، إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في غضون (24) اربعة و عشرين ساعة من اتخاذ تدابير التجميد وبالإجراءات المتخذة بشأن تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية التزاما بمتطلبات قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022)، بما في ذلك أي محاولات لتنفيذ المعاملات، والتفاصيل الخاصة بطبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها، وأي معلومات أخرى تسهل الالتزام بالقرار المذكور



الالتزامات الإضافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية و الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

بالإضافة إلى الالتزامات الثلاثة المذكورة ضمن "الالتزامات العامة" أعلاه، على كافة المؤسسات المالية ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات و الهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بالمتطلبات التالية:

الإلتزام الأول

المتابعة الدورية والمستمرة للتعديلات والتحديثات التي تتم على القائمة (الأممية/ المحلية).

الإلتزام الثاني

فحص قوائم بياناتها الداخلية المتعلقة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بالمقارنة مع قوائم أسماء الأشخاص المدرجة في القائمة (الأممية/ المحلية)، وذلك بشكل دوري وفي أي حال فور حدوث أي تغييرات عليها.

الإلتزام الثالث

إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فور العلم أو الاشتباه بأن أحد عملائهم الحاليين أو السابقين، أو أي شخص يتعاملون معه أو سبق لهم التعامل معه باي طريقة كانت أو حاول التعامل معهم، هو شخص مدرج على القائمة أو أن الأموال أو الموارد الاقتصادية خاضعة لقرار تجميد بموجب المادة (3) ثلاثة من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

الإلتزام الرابع

تزويد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بكافة المعلومات المتوفرة لديهم عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المدرجين على القائمة، وأي إجراء تم اتخاذه بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة ومقدارها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بالإجراءات المشار إليها في قرار اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدّمة بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقوم اللجنة بإرسال تلك المعلومات إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الإلتزام الخامس

القيام بالتجميد الفوري للدفعات التالية التي تتم على الحساب المجمّد، ومن الحساب عندما يتم السماح بها استثنائياً:

  1. تلك المستحقّة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل تاريخ تجميد الحساب.
  2. نسب الفائدة أو العائدات المستحقّة على الحساب.

يجب إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أي من هذين الاستثنائين.

الإلتزام السادس

عدم إبلاغ أو إخطار الشخص أو غيره عن نيتها في القيام بإجراءات التجميد.

الإلتزام السابع

وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذ تدابير وأنظمـــة لفحـــص قواعـــد بيانـــات العمــلاء بالمقارنـــة مع قائمــة المدرجيــن فـي القائمـة وتطبيقهـا بشكـل فعـال، وأن هذه الأنظمة تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة.

يجب أن تشتمل البرامج المذكورة أعلاه على سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية تضمن الآتي:

  1. وجود وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.
  2. تدريب الموظفـين بشكل مستمر، واطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة تمويل الإرهــاب، والتطـــورات والتقنيات الحديثة بشأنهــا، بما يضمن كشف المعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها فـي تلك الحالات.
  3. وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من الالتزام بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة وعمليــات الرقابــة الداخليــة، والتأكــد مـن أن هــذه التدابيــر فعالـــة ومتوافقـــة مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016).
  4. فحـص خلفـيات وأغراض جميع المعاملات المعقـدة، والكبيـرة غيــر الاعتياديـــة، وأنماط المعامــلات غيــر العاديــة التي ليـس لهـا أغـــراض اقتصاديــة مشروعة واضحة.
  5. فحص جميع المعاملات وعلاقات العمل واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع درجة مخاطر الأشخاص من الدول التي لا تطبق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف.
  6. وضع سياسات وإجراءات لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل، والوسائل الحديثة لتقديم الخدمات، أو تلك الناتجة عن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير، وفـي جميع الأحوال يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات المهنية الحديثة أو استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير.
  7. تطبيــق التدابيــر المتعلقــة بالــدول ذات المخاطــر العاليــة التـي تحددهــا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا للبند (ك) من المادة (13) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016).


التزامات إضافية للجهات الرقابية

بالإضافة إلى الالتزامات المذكورة أعلاه، على الجهات الرقابية تنفيذ الالتزامات التالية:

  1. تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالإرشادات والتعليمات الخاصة بمتطلباتها وبتطبيق أحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022)، وإخطارها بأي عمليات إدراج تتم في القائمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.

  2. التحقق من وجود الضوابط والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومن تطبيقها بشكلٍ فعال للتأكد من الالتزام التام بمتطلبات وأحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

  3. التحقق من أنّ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لديها التدابير والأنظمة لفحص قواعد بيانات العملاء بالمقارنة مع قائمة المُدرجين فـي القائمـة وتطبّقها بشكلٍ فعال ومن أن الأنظمة هذه تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة.

  4. تحديد إذا ما تم رصد حالات من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية حيث كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو كياناً مدرجاً وكم حالة تم رصدها.

  5. تحديد إذا ما تم رصد أي أموال أو ممتلكات مستهدفة وتجميدها من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية، وإذا ما تم رفع التقارير ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كما هو منصوص عليه في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).

  6. تحديد إذا ما كان لدى المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية سياسات وإجراءات مطبّقة تمنع الموظفين والمسؤولين من إبلاغ العميل أو المستفيد الحقيقي أو أي طرف ثالث مسبقاً بأنه سوف يتم تنفيذ تدابير التجميد فـي حقه.

  7. رفع نتائج تقاريرها الرقابية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاهاب كتابة بشكل سنوي، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها رصد المخالفات، حيث يجب إبلاغ اللجنة الوطنية بها فورا مع تضمينها في التقرير السنوي المذكور.

  8. التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات المالية المستهدفة وتوفير المعلومات و البيانات عند طلبها.

مدة تدابير التجميد

لا تخضع تدابير تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لمدة زمنية محدد، وهذا يعني أنّه يجب الإبقاء على هذه الأموال و/أو الموارد الاقتصادية مجمّدة حتى يتم إزالة الشخص من القائمة (الأممية/ المحلية).



القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تشمل القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن.

زيارة
القائمة المحلية

تشمل القائمة المحلية جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للإجراءات التي فرضتها لجنة العقوبات المالية المستهدفة.

زيارة